المادة الثانية عشرة بعد السبعمائة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • ثالثًا: آثار حق الارتفاق
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 712 من 721
1- تكون نفقات الأعمال اللازمة لاستعمال حق الارتفاق والمحافظة عليه على مالك العقار المـُرتَفِقِ؛ ما لم يُتَّفق على خلاف ذلك. 2- إذا كان مالك العقار المـُرتَفَقِ به هو المكلف بأن يقوم بتلك الأعمال على نفقته كان له أن يتخلص من هذا التكليف بالتخلي عن العقار المرتفق به كله أو بعضه لمالك العقار المرتفق. 3- إذا كانت الأعمال نافعة لمالكي العقارين المـُرتَفِقِ والمـُرتَفَقِ به، كانت نفقات تلك الأعمال على الطرفين كل بنسبة ما يعود عليه من النفع.