المادة السادسة والسبعون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • ثانيًا: المحل والسبب
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 76 من 721
كل عقد لم يُذكر سببه يُفترض أن له سببًا مشروعًا؛ ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك.