الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المعاملات المدنية

المادة السابعة والسبعون

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • الفرع الثاني: إبطال العقد وبطلانه أولًا: حق الإبطال
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 77 من 721
إذا جعل نص نظامي لأحد المتعاقدين الحق في طلب إبطال العقد؛ فليس للمتعاقد الآخر أن يتمسك بهذا الحق.
عرض على BOE
المادة السادسة والسبعونالمادة الثامنة والسبعون
عرض كل مواد النظام