المادة السابعة والسبعون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • الفرع الثاني: إبطال العقد وبطلانه أولًا: حق الإبطال
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 77 من 721
إذا جعل نص نظامي لأحد المتعاقدين الحق في طلب إبطال العقد؛ فليس للمتعاقد الآخر أن يتمسك بهذا الحق.