الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المعاملات المدنية

المادة التاسعة والسبعون

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • الفرع الثاني: إبطال العقد وبطلانه أولًا: حق الإبطال
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 79 من 721
1- لا تسمع دعوى إبطال العقد إذا انقضت (سنة) من تاريخ العلم بسبب الإبطال، وإذا كان إبطال العقد لنقص الأهلية أو الإكراه فبانقضاء (سنة) من تاريخ اكتمال الأهلية أو زوال الإكراه. 2- فيما عدا حال نقص الأهلية، لا تسمع دعوى إبطال العقد إذا انقضت (عشر) سنوات من تاريخ التعاقد.
عرض على BOE
المادة الثامنة والسبعونالمادة الثمانون
عرض كل مواد النظام