الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المعاملات المدنية

المادة الثامنة والسبعون

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • الفرع الثاني: إبطال العقد وبطلانه أولًا: حق الإبطال
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 78 من 721
يسقط الحق في طلب إبطال العقد بالإجازة الصريحة أو الضمنية إذا صدرت ممن له هذا الحق، وإذا أجاز العقد استندت الإجازة إلى وقت إبرامه.
عرض على BOE
المادة السابعة والسبعونالمادة التاسعة والسبعون
عرض كل مواد النظام