الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المعاملات المدنية

المادة الرابعة والثمانون

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • ثالثًا: آثار إبطال العقد وبطلانه
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 84 من 721
إذا كان العقد في جزء منه باطلًا أو يجوز إبطاله؛ يبطل ذلك الجزء فقط، إلا إذا تبين أن المتعاقد ما كان ليرضى بالعقد دون ذلك الجزء فله طلب إبطال العقد.
عرض على BOE
المادة الثالثة والثمانونالمادة الخامسة والثمانون
عرض كل مواد النظام