المادة الخامسة والثمانون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • ثالثًا: آثار إبطال العقد وبطلانه
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 85 من 721
إذا توفرت في العقد الباطل أركان عقد آخر؛ انعقد هذا العقد إذا تبين أن إرادة المتعاقدين كانت تنصرف إليه.