الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المعاملات المدنية

المادة السابعة والثمانون

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • الفرع الثالث: النيابة في التعاقد
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 87 من 721
1- يصح التعاقد بالنيابة؛ ما لم تقتض النصوص النظامية خلاف ذلك. 2- تكون النيابة في التعاقد اتفاقيةً أو قضائيةً أو نظاميةً.
عرض على BOE
المادة السادسة والثمانونالمادة الثامنة والثمانون
عرض كل مواد النظام