الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المعاملات المدنية

المادة الثامنة والثمانون

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • الفرع الثالث: النيابة في التعاقد
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 88 من 721
ليس للنائب أن يتجاوز حدود نيابته المعيَّنة في سند إنشائها، سواء أكان السند عقدًا أم حكمًا قضائيًّا أم نصًّا نظاميًّا.
عرض على BOE
المادة السابعة والثمانونالمادة التاسعة والثمانون
عرض كل مواد النظام