الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
الترتيبات التنظيمية للمركز السعودي لكود البناء

المادة العاشرة

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > الترتيبات التنظيمية للمركز السعودي لكود البناء • قرار مجلس الوزراء رقم (656) وتاريخ 1446/9/4هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 10 من 14
يخضع منسوبو المركز لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
عرض على BOE
المادة التاسعةالمادة الحادية عشرة
عرض كل مواد النظام