الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
الترتيبات التنظيمية للمركز السعودي لكود البناء

المادة التاسعة

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > الترتيبات التنظيمية للمركز السعودي لكود البناء • قرار مجلس الوزراء رقم (656) وتاريخ 1446/9/4هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 9 من 14
1- تتكون موارد المركز مما يأتي: أ - الاعتمادات المالية التي تخصص له في ميزانية الدولة. ب - المقابل المالي الذي يتقاضاه عن الأعمال والخدمات التي يقدمها. ج - التبرعات والهبات والمنح والوصايا وريع الأوقاف التي يقبلها المجلس. د - الموارد الأخرى التي يقرها المجلس بما لا يتعارض مع الأنظمة والتعليمات. 2- تودع جميع إيرادات المركز في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي. 3- يفتح المركز حسابًا له في البنك المركزي السعودي، ويجوز له فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية المركز المعتمدة.
عرض على BOE
المادة الثامنةالمادة العاشرة
عرض كل مواد النظام