المادة التاسعة
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > الترتيبات التنظيمية للمركز السعودي لكود البناء • قرار مجلس الوزراء رقم (656) وتاريخ 1446/9/4هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 9 من 14
1- تتكون موارد المركز مما يأتي: أ - الاعتمادات المالية التي تخصص له في ميزانية الدولة. ب - المقابل المالي الذي يتقاضاه عن الأعمال والخدمات التي يقدمها. ج - التبرعات والهبات والمنح والوصايا وريع الأوقاف التي يقبلها المجلس. د - الموارد الأخرى التي يقرها المجلس بما لا يتعارض مع الأنظمة والتعليمات. 2- تودع جميع إيرادات المركز في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي. 3- يفتح المركز حسابًا له في البنك المركزي السعودي، ويجوز له فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية المركز المعتمدة.