المادة الثالثة
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > الترتيبات التنظيمية للمركز السعودي لكود البناء • قرار مجلس الوزراء رقم (656) وتاريخ 1446/9/4هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 3 من 14
يهدف المركز إلى مراجعة وتحديث وتطوير النظم الفنية والعلمية والإدارية المتخصصة بالمباني والمنشآت المبنية على الأسس العلمية المتوافقة مع القواعد الهندسية وخواص المواد، والظروف والمخاطر الطبيعية، والارتقاء بالجودة واستقرار واستدامة المباني، وذلك من خلال تحديد وتحليل ودراسة المعوقات والتحديات التي تواجه القطاعين العام والخاص في تنفيذ نظام تطبيق كود البناء السعودي، وممارسة العمل المهني المتوافق مع بيئة وظروف المملكة وذلك من أجل حماية الأرواح والممتلكات والحفاظ على الاقتصاد الوطني.