الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
الترتيبات التنظيمية للمركز السعودي لكود البناء

المادة الرابعة

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > الترتيبات التنظيمية للمركز السعودي لكود البناء • قرار مجلس الوزراء رقم (656) وتاريخ 1446/9/4هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 4 من 14
دون إخلال باختصاصات الجهات الحكومية الأخرى ومسؤولياتها، للمركز في سبيل تحقيق أهدافه القيام بالمهام والاختصاصات اللازمة التي تخدم الغايات التي أنشئ من أجلها، ومن ذلك ما يلي: 1- اقتراح مشروعات الأنظمة واللوائح ذات الصلة بمجالات اختصاصه، واقتراح تعديل النافذ منها، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، والرفع عن ذلك وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة. 2- وضع السياسات والخطط والبرامج والمبادرات الداخلة في مجالات اختصاصه، والرفع عما يتطلب استكمال إجراءات نظامية في شأنها. 3- وضع المعايير والإجراءات والنماذج في مجالات اختصاصه. 4- وضع الضوابط والاشتراطات اللازمة لما يصدره المركز من تراخيص ذات صلة بالأنشطة المرتبطة بمجالات اختصاصه. 5- وضع سياسات وآليات نشر الكود. 6- العمل على تحسين وتطوير وتحديث الكود. 7- دراسة الملحوظات التي ترد من الجهات ذات العلاقة حيال الكود، واقتراح ما يلزم من تعديلات لتحديثه، وذلك بالتنسيق معها. 8- إعداد الأدلة والإرشادات والشروحات العلمية والفنية الخاصة بالكود. 9- إعداد مناهج التدريب والتأهيل وخططه بالمشاركة مع الجهات المختصة. 10- وضع المتطلبات والضوابط لفحص المباني والتفتيش أثناء مرحلة البناء أو بعده لضمان امتثالها لمتطلبات الكود، وذلك بالمشاركة مع الجهات ذات العلاقة. 11- تحديد العوائق والتحديات التي تواجه القطاعين العام والخاص المتعلقة بالكود، وتقديم المرئيات والاقتراحات اللازمة في شأنها. 12- تقديم خدمات الكود، وتقييم أنظمة البناء، وإصدار المطبوعات. 13- دراسة واعتماد تقنيات البناء الحديثة، وتطوير الاختبارات والمعايير والمواصفات الخاصة بها، بالمشاركة مع الجهات ذات العلاقة. 14- إعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بالكود. 15- تقديم الاستشارات الفنية في مجال اختصاصه وفق الضوابط التي يقرها المجلس. 16- إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ذات الصلة بمجالات اختصاصه مع الجهات المعنية داخل المملكة وخارجها، وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة. 17- تنظيم الندوات وإقامة المنتديات والمؤتمرات، وعقد ورش العمل، وفق الإجراءات النظامية المتبعة. 18- التعاون مع مراكز البحوث وبيوت الخبرة على المستويين المحلي والدولي -عند الحاجة- بما يسهم بتحقيق أهدافه. 19- العمل على توفير البيئة الاستثمارية الملائمة في مجالات اختصاصه، بالتنسيق مع الجهات المختصة. 20- تمثيل المملكة -إقليميًّا ودوليًّا- في حدود مجالات اختصاصه، وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.
عرض على BOE
المادة الثالثةالمادة الخامسة
عرض كل مواد النظام