المادة الخامسة
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > الترتيبات التنظيمية للمركز السعودي لكود البناء • قرار مجلس الوزراء رقم (656) وتاريخ 1446/9/4هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 5 من 14
1- يكون للمركز مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من: أ- ممثل من وزارة الداخلية (المديرية العامة للدفاع المدني). ب- ممثل من وزارة الطاقة. ج- ممثل من وزارة البلديات والإسكان. د- ممثل من وزارة البيئة والمياه والزراعة. هـ- ممثل من وزارة الصناعة والثروة المعدنية. و- ممثل من وزارة التجارة. ز- ممثل من الهيئة السعودية للمهندسين. ح- ممثل من الهيئة العليا للأمن الصناعي. ط- ممثل من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة. ي- ممثل من الهيئة السعودية للمقاولين. ك- الرئيس التنفيذي. ل- عضوين من ذوي الخبرة والاختصاص من القطاع الخاص في مجال المقاولات والاستشارات الهندسية. 2- يجب ألا تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها. 3- يصدر بتعيين العضوين -الواردين في الفقرة الفرعية (ل(من الفقرة)1) من هذه المادة- أمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح من الرئيس، وتكون مدة عضويتهما (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. 4- يختار الرئيس نائبًا له من بين الأعضاء ممثلي الجهات الحكومية. 5- يراعى أن يكون للمرشح -لعضوية المجلس- من الجهات الحكومية مؤهلات أو خبرات أو اختصاصات وظيفية تتناسب مع عمل المركز.