المادة العاشرة
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > تنظيم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك • قرار مجلس الوزراء رقم (570) وتاريخ 1442/9/22هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 10 من 16
1- تكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة من مواردها المالية، واحتياطي عام يعادل ضعف إجمالي نفقاتها المبينة في ميزانيتها السنوية السابقة؛ تودع في حساب الهيئة بعد توريد جميع الإيرادات إلى حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي. 2- السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة.