الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

المادة التاسعة

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > تنظيم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك • قرار مجلس الوزراء رقم (570) وتاريخ 1442/9/22هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 9 من 16
1- تتألف موارد الهيئة مما يأتي: أ- مبلغ لا يتجاوز ما نسبته (10 %) من دخل الإيرادات الضريبية والجمركية للعام المالي المنصرم، وبما لا يشمل الضرائب المحصلة من الغاز والزيت والمواد الهيدروكربونية. ب- المقابل المالي الذي تحصل عليه نظير الخدمات التي تقدمها. ج- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وأوقاف وفقًا للأحكام المنظمة لذلك. د- عوائد استثمارات الموارد المالية والأصول المتاحة للهيئة. هـ- أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات. 2- تودع جميع إيرادات الهيئة في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي. 3- تفتح الهيئة حسابًا لها في البنك المركزي السعودي، ولها فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية الهيئة ولوائحها المالية.
عرض على BOE
المادة الثامنةالمادة العاشرة
عرض كل مواد النظام