المادة التاسعة
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > تنظيم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك • قرار مجلس الوزراء رقم (570) وتاريخ 1442/9/22هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 9 من 16
1- تتألف موارد الهيئة مما يأتي: أ- مبلغ لا يتجاوز ما نسبته (10 %) من دخل الإيرادات الضريبية والجمركية للعام المالي المنصرم، وبما لا يشمل الضرائب المحصلة من الغاز والزيت والمواد الهيدروكربونية. ب- المقابل المالي الذي تحصل عليه نظير الخدمات التي تقدمها. ج- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وأوقاف وفقًا للأحكام المنظمة لذلك. د- عوائد استثمارات الموارد المالية والأصول المتاحة للهيئة. هـ- أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات. 2- تودع جميع إيرادات الهيئة في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي. 3- تفتح الهيئة حسابًا لها في البنك المركزي السعودي، ولها فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية الهيئة ولوائحها المالية.