المادة الحادية عشرة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية • الباب السادس: السجل الصناعي
أنظمة عاديةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 11 من 33
ينشأ في الإدارة سجل صناعي تقيد به كل المشروعات المرخصة التي تم تنفيذها وتشغيلها وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والإجراءات الخاصة بهذا السجل. وتسلم لصاحب المشروع الصناعي الذي تم تسجيله شهادة قيد في السجل الصناعي، وتحدد اللائحة التنفيذية بيانات هذه الشهادة وإجراءاتها، وتجدد شهادة القيد في السجل الصناعي دوريا حسب متطلبات هذا القانون (النظام).