المادة العاشرة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية • الباب الخامس: التراخيص الصناعية
أنظمة عاديةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 10 من 33
يجوز التظلم من قرار إلغاء الترخيص إلى الوزير خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره.