الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

المادة الثالثة عشرة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية • الباب السادس: السجل الصناعي
أنظمة عاديةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 13 من 33
يحق لصاحب المشروع الصناعي أو ورثته أو المتصرف فيه أن يتحصل على مستخرج من البيانات بمشروعه في السجل وذلك وفقاً للأوضاع الواردة في اللائحة التنفيذية.
عرض على BOE
المادة الثانية عشرةالمادة الرابعة عشرة
عرض كل مواد النظام