المادة الرابعة عشرة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية • الباب السادس: السجل الصناعي
أنظمة عاديةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 14 من 33
تشهر المعلومات والبيانات المتعلقة بالمشروعات المقيدة في السجل الصناعي وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية. ويشهر كذلك بنفس الطريقة كل تعديل في البيانات المقيدة بالسجل الصناعي.