الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

المادة الثانية

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية • الباب الثاني: نطاق سريان القانون (النظام)
أنظمة عاديةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 2 من 33
تسري أحكام هذا القانون (النظام ) على كل مشروع صناعي باستثناء ما يلي: 1- المشروعات التي تحددها اللائحة التنفيذية. 2- المشروعات التي تنظمها معاهدات أو اتفاقيات أو قوانين خاصة، أو المشروعات التي تنفذها الدولة أو إحدى مؤسساتها دون مشاركة القطاع الخاص إذا ارتأت ذلك، على أن يكون استثناء هذه المشروعات فيما نصت علية قوانين أو اتفاقيات إنشائها.
عرض على BOE
المادة الأولىالمادة الثالثة
عرض كل مواد النظام