المادة الثالثة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية • الباب الثالث: المبادئ والأهداف العامة لتطبيق القانون (النظام)
أنظمة عاديةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 3 من 33
يراعى عند تطبيق هذا القانون (النظام) ما يلي: 1- مساهمة القطاع الصناعي في زيادة الدخل القومي وتوسيع قاعدة التشابك الاقتصادي في دول المجلس وتقوية نشاطاته. 2- سياسة دول المجلس تجاه التصنيع ومتطلبات الخطط الاقتصادية وبرامج التنمية الاقتصادية. 3- التعاون والتكامل والتنسيق فيما بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. 4- حاجات البلاد الاقتصادية و إمكانيات الاستهلاك المحلي والتصدير. 5- مدى توفر واستخدام المدخلات التي يمكن الاعتماد عليها في التصنيع بدول المجلس. 6- استجلاب التقنية الملائمة المتطورة وتوطينها في البلاد. 7- توظيف وتدريب العمالة الوطنية. 8- المحافظة على الأمن والصحة العامة وسلامة البيئة من التلوث. 9- النظام العام والأعراف والتقاليد المرعية بدول المجلس. 10- التوافق مع الضوابط والمعايير والآليات التي أقرتها اتفاقية منظمة التجارة العالمية في شأن عملية التبادل التجاري وزيادة حجم الصادرات.