الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

المادة الحادية والعشرون

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية • الباب السابع: تشجيع وتنمية المشروعات الصناعية
أنظمة عاديةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 21 من 33
لصاحب المشروع الصناعي في حدود الإمكانات المتاحة لدى الوزارة أن يحصل على المعلومات والبيانات الإحصائية المنشورة، وله كذلك أن يحصل على بيان المزايا والإعفاءات والتسهيلات التي تمنح للمشروعات الصناعية وكذلك كافة المعلومات التقنية الجديدة التي تيسر إمكانية اختيار واستغلال التقنية بكفاءة وفعالية عالية.
عرض على BOE
المادة العشرونالمادة الثانية والعشرون
عرض كل مواد النظام