المادة العشرون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية • الباب السابع: تشجيع وتنمية المشروعات الصناعية
أنظمة عاديةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 20 من 33
يجوز منح صادرات المشروع الصناعي لخارج دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حوافز تشجيعية وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية.