الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

المادة الثالثة والعشرون

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية • الباب الثامن: واجبات أصحاب المشروعات الصناعية
أنظمة عاديةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 23 من 33
يجب على كل صاحب مشروع صناعي الالتزام بما يلي: 1- أن تكون حسابات المشروع الصناعي منتظمة وفقاً للأصول المحاسبية والقواعد القانونية المرعية، وأن يقدم للإدارة الميزانية العمومية مصادقاً عليها من محاسب قانوني، والحسابات الختامية لكل سنة مالية. 2- أن يسمح لموظفي الوزارة المصرح لهم كتابة بدخول المشروع الصناعي والاطلاع على السجلات والمستندات والحسابات ومراقبة عمليات الإنتاج وغير ذلك من نشاطات المشروع وذلك خلال ساعات العمل الرسمية. 3- إخطار الوزارة قبل بيع المشروع الصناعي كليا أو جزئيا أو رهنه أو تأجيره أو التنازل عنه بأي نوع من أنواع التنازل، وتبين اللائحة التنفيذية الإجراءات اللازمة لذلك. 4- يلتزم صاحب المشروع الصناعي بإخطار الإدارة في حالة توقف المنشأة عن ا لعمل كليا أو جزئيا خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ توقف النشاط مع بيان الأسباب الداعية لذلك. 5- استعمال الآلات والأجهزة وقطع الغيار والمواد الخام المشمولة بالإعفاء الجمركي في المصنع المرخص له بذلك للأغراض التي أعفيت من اْجلها، وعليه أن يمسك سجلا لهذه المواد. 6- عدم تأجير الأرض أو المباني المخصصة للمشروع من قبل الدولة للغير، أو التصرف فيها بأي وجه دون الحصول على إذن من الجهات الحكومية المختصة، على أن تبلغ الإدارة بذلك. 7- التقدم سنويا للإدارة بالمعلومات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية وفقاً للنماذج المعدة لذلك. 8- توظيف العمالة الوطنية والحد من تشغيل العمالة الأجنبية إلا عند الضرورة ووفقاً للأنظمة والقوانين المرعية. 9- المحافظة على سلامة البيئة من التلوث. 10- العمل على استيعاب وتوطين وتطوير تقنيات الإنتاج في مشروعه وتدريب العمالة الوطنية لدية، والتعاون مع الدولة وفقاً للأنظمة والخطط الموضوعة للتدريب المهني. 11- الالتزام بمطابقة منتجاته للمواصفات والمقاييس المعتمدة. 12- الالتزام بقوانين وأنظمة ولوائح السلامة والأمن الصناعي والصحة العامة.
عرض على BOE
المادة الثانية والعشرونالمادة الرابعة والعشرون
عرض كل مواد النظام