المادة الرابعة والعشرون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية • الباب الثامن: واجبات أصحاب المشروعات الصناعية
أنظمة عاديةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 24 من 33
على صاحب المشروع الصناعي الذي ينتج إحدى المواد الأساسية إخطار الوزارة قبل تصفيته أو حل شركته أو إيقاف أو تخفيض إنتاجه وللوزارة في هذه الحالة اتخاذ التدابير اللازمة لاستمرارية الإنتاج.