المادة الثامنة والعشرون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية • الباب التاسع: الرقابة والجزاءات على المشروعات الصناعية
أنظمة عاديةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 28 من 33
للوزير أو من يفوضه أن يأمر باتخاذ الجزاءات الإدارية على المشروعات الصناعية المخالفة لأحكام هذا القانون (النظام) وفقاً للائحة التنفيذية بما في ذلك إغلاق المشروع الصناعي.