المادة التاسعة والعشرون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية • الباب التاسع: الرقابة والجزاءات على المشروعات الصناعية
أنظمة عاديةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 29 من 33
للوزير أو من يفوضه أن يسحب كل أو بعض المزايا أو الإعفاءات أو الحوافز التشجيعية التي منحت للمشروع الصناعي وذلك في الحالات الآتية: 1- إذا كان صاحب المشروع الصناعي قد حصل على هذه المزايا والإعفاءات والحوافز التشجيعية نتيجة لتقديمه معلومات كاذبة أو مضللة أو باستعمال أساليب غير مشروعة. 2- إذا توقف المشروع الصناعي عن الإنتاج لمدة ستة أشهر أو تم تخفيض إنتاجه أو تغيير طاقته الإنتاجية دون مبرر توافق عليه الإدارة. 3- إذا لم يقم صاحب المشروع الصناعي بقيد مشروعه في السجل الصناعي أو لم يقم بإخطار الإدارة المختصة بأي تغيير في البيانات المقيدة فيه. ولصاحب المشروع الصناعي أن يتظلم من هذا القرار إلى الوزير خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره به.