المادة الثلاثون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية • الباب التاسع: الرقابة والجزاءات على المشروعات الصناعية
أنظمة عاديةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 30 من 33
لا تحول المعالجة الإدارية المنصوص عليها في هذا القانون (النظام ) دون مساءلة صاحب المشروع الصناعي قضائيا بموجب القوانين والأنظمة المتبعة.