الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

المادة الرابعة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية • الباب الرابع: اللجنة الفنية لشئون الصناعة
أنظمة عاديةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 4 من 33
تنشأ بقرار من الوزير أو السلطة المختصة لجنة أو لجان فنية لتنظيم وتطوير وتنمية الصناعة، تضم ممثلين عن الجهات المعنية بالصناعة. تختص اللجنة بإبداء الرأي للوزير أو من يفوضه في جميع المسائل المتعلقة بالصناعة، وللجنة أن تستعين بمن تراه من الخبراء أو الفنيين. وتبين اللائحة التنفيذية مهامها واختصاصاتها وكيفية تشكيلها وإجراءات عملها.
عرض على BOE
المادة الثالثةالمادة الخامسة
عرض كل مواد النظام