المادة السادسة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية • الباب الخامس: التراخيص الصناعية
أنظمة عاديةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 6 من 33
يقدم طلب الترخيص إلى الإدارة على النماذج المعدة لذلك، وللإدارة أن تطلب دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع على النحو المبين في اللائحة التنفيذية والقرارات التنظيمية.