المادة السابعة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية • الباب الخامس: التراخيص الصناعية
أنظمة عاديةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 7 من 33
تدرس الإدارة الطلب من الناحتين الفنية و الاقتصادية، و يجب البت فيه خلال مدة أقصاها ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، و يكون الرفض بقرار مسبب، و في حالة رفض الطلب أو انتهاء المدة يحق لمقدمه التظلم للوزير خلال ستين يوماً من تاريخ إخطاره خطياً بالرفض أو انتهاء المدة، و يتم البت في التظلم خلال ستين يوماً من تقديمه.