الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام تصنيف المقاولين

المادة الأولى

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام تصنيف المقاولين • قرار مجلس الوزراء رقم (49) وتاريخ 1443/1/16هـ
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 1 من 19
يقصد بالألفاظ الآتية أينما وردت في هذا النظام المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق غير ذلك: الوزارة: وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان. الوزير: وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان. النــظـام: نظام تصنيف المقاولين. اللائحــــة: اللائحة التنفيذية للنظام. التصنيف: تقويم إمكانيات المقاول: المالية، والفنية، والإدارية، والتنفيذية؛ لوضعه في المجال والنشاط والدرجة المستحقة وفقًا لأحكام النظام واللائحة. المقـــــاول: شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية مرخص له نظامًا بالقيام -منفردًا أو مشتركًا- لتنفيذ عقد في أحد المجالات المحددة في اللائحة. المجـــــال: نوع العمل الذي يصنف فيه المقاول. النشـــاط: نوع من الأعمال الفرعية في مجال من المجالات. الدرجــة: النتيجة التي يحصل عليها المقاول عند تصنيفه. المعيار: مجموعة العناصر المستخدمة للتصنيف.
عرض على BOE
المادة الثانية
عرض كل مواد النظام