الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديدالرئيسية
الرئيسية›البحث في الأنظمة›نظام تصنيف المقاولين
هيئة الخبراء بمجلس الوزراءأنظمة عاديةالتجارة والاقتصاد والاستثمارساري19 مادة

نظام تصنيف المقاولين

يقصد بالألفاظ الآتية أينما وردت في هذا النظام المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق غير ذلك: الوزارة: وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان. الوزير: وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان. النــظـام: نظام تصنيف المقاو

عرض على BOE
فهرس المواد (19)

نظام تصنيف المقاولين

أنظمة عادية • التجارة والاقتصاد والاستثمار • ساري

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام تصنيف المقاولين

قرار مجلس الوزراء رقم (49) وتاريخ 1443/1/16هـ

المادة الأولى

يقصد بالألفاظ الآتية أينما وردت في هذا النظام المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق غير ذلك: 
الوزارة:
وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان. 
الوزير: وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
النــظـام: نظام تصنيف المقاولين.
اللائحــــة: اللائحة التنفيذية للنظام.
التصنيف: تقويم إمكانيات المقاول: المالية، والفنية، والإدارية، والتنفيذية؛ لوضعه في المجال والنشاط والدرجة المستحقة وفقًا لأحكام النظام واللائحة.
المقـــــاول: شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية مرخص له نظامًا بالقيام -منفردًا أو مشتركًا- لتنفيذ عقد في أحد المجالات المحددة في اللائحة. 
المجـــــال: نوع العمل الذي يصنف فيه المقاول.
النشـــاط: نوع من الأعمال الفرعية في مجال من المجالات.
الدرجــة: النتيجة التي يحصل عليها المقاول عند تصنيفه.
المعيار: مجموعة العناصر المستخدمة للتصنيف.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام تصنيف المقاولين

قرار مجلس الوزراء رقم (49) وتاريخ 1443/1/16هـ

المادة الثانية

تتولى الوزارة -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- التصنيف وإصدار شهادات التصنيف وتعديلها وإيقافها وإلغاءها، وفق أحكام النظام واللائحــــة، على أن يبت في طلب التصنيف أو تعديله خلال مدة تحددها اللائحة.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام تصنيف المقاولين

قرار مجلس الوزراء رقم (49) وتاريخ 1443/1/16هـ

المادة الثالثة

لا يجوز للجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات والأجهزة ذوات الشخصية الاعتبارية العامة إرساء أو قبول أي عرض أو عطاء لأي مشروع يخضع للتصنيف إلا إذا كان المقاول مصنفًا، وكان المشروع يقع في المجال والنشاط والدرجة التي تم تصنيف المقاول عليها.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام تصنيف المقاولين

قرار مجلس الوزراء رقم (49) وتاريخ 1443/1/16هـ

المادة الرابعة

تحدد وتعدل مجالات وأنشطة ودرجات التصنيف بقرارٍ من الوزير، وفق ضوابط تحددها اللائحة، على أن يتم الاستناد في تحديد مجالات وأنشطة التصنيف بناءً على ما ورد بالدليل الوطني للأنشطة الاقتصادية.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام تصنيف المقاولين

قرار مجلس الوزراء رقم (49) وتاريخ 1443/1/16هـ

المادة الخامسة

تحدد وتعدل الحدود المالية لكل درجة بقرارٍ من الوزير بعد الاتفاق مع وزير المالية ووزير الاقتصاد والتخطيط.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام تصنيف المقاولين

قرار مجلس الوزراء رقم (49) وتاريخ 1443/1/16هـ

المادة السادسة

يصنف المقاول في الدرجة التي يستحقها في مجالٍ أو نشاطٍ واحدٍ أو أكثر من مجالات وأنشطة التصنيف، وذلك وفقًا للمعايير والشروط الآتية:

  1. القدرة المالية: القوائم المالية.
  2. القدرة الفنية والإدارية والتنفيذية: الهياكل التنظيمية، الكوادر الإدارية والفنية.
  3. إجمالي عدد ونوع وقيمة المشاريع.
    وأي معايير أو شروط أخرى تحددها اللائحة. 

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام تصنيف المقاولين

قرار مجلس الوزراء رقم (49) وتاريخ 1443/1/16هـ

المادة السابعة

للمقاول أن يطلب تعديل شهادة تصنيفه برفع أي مجال (أو نشاط) أو إضافته أو حذفه منها، على أن يعزز طلبه بالمعلومات والبيانات التي تؤيد ذلك، وفقًا للشروط التي تحددها اللائحة.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام تصنيف المقاولين

قرار مجلس الوزراء رقم (49) وتاريخ 1443/1/16هـ

المادة الثامنة

يصدر الوزير أو من يفوضه قرارًا بتصنيف المقاول في المجال (أو المجالات) أو النشاط (أو الأنشطة)، والدرجة التي يستحقها، بناءً على ما توافر من معلومات وبيانات، ويمنح شهادة بذلك وفق المدة المحددة في اللائحة.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام تصنيف المقاولين

قرار مجلس الوزراء رقم (49) وتاريخ 1443/1/16هـ

المادة التاسعة

إذا تضامن مقاولان أو أكثر في تنفيذ مشروعٍ ما، فيجب أن يكون كل منهم مصنفًا في مجال تنفيذ المشروع وأحدهم على الأقل مصنفًا في المجال والدرجة المطلوبة لتنفيذه، وأن تكون درجة تصنيف المتضامنين الباقين بنفس الدرجة المطلوبة لتنفيذ المشروع أو أقل بدرجةٍ واحدة فقط.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام تصنيف المقاولين

قرار مجلس الوزراء رقم (49) وتاريخ 1443/1/16هـ

المادة العاشرة

إذا حدث أي تغير قانوني على وضع المقاول مما يؤثر على تصنيفه، فعليه التقدم بطلب تعديل شهادة التصنيف وفقًا للحالات التي تحددها اللائحة.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام تصنيف المقاولين

قرار مجلس الوزراء رقم (49) وتاريخ 1443/1/16هـ

المادة الحادية عشرة

يصنف المقاول المرخص له بالعمل وفقًا لنظام الاستثمار الأجنبي حسب الإجراءات المعمول بها في تصنيف المقاول السعودي. ولمجلس الوزراء استثناؤه وفق ضوابط يضعها لذلك.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام تصنيف المقاولين

قرار مجلس الوزراء رقم (49) وتاريخ 1443/1/16هـ

المادة الثانية عشرة

تتقاضى الوزارة مقابلًا ماليًّا عن الخدمات التي تقدمها وفق أحكام النظام، على أن تحدد هذه الخدمات والمقابل المالي لها بالاتفاق مع وزارة المالية. 

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام تصنيف المقاولين

قرار مجلس الوزراء رقم (49) وتاريخ 1443/1/16هـ

المادة الثالثة عشرة

على الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات والأجهزة ذوات الشخصية الاعتبارية العامة تزويد الوزارة بالمعلومات والبيانات والملحوظات التي تطلبها عن المقاولين لأغراض التصنيف، وكذلك المشاريع التي نفذها المقاولون أو تحت التنفيذ، وذلك بحسب ما تحدده اللائحة.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام تصنيف المقاولين

قرار مجلس الوزراء رقم (49) وتاريخ 1443/1/16هـ

المادة الرابعة عشرة

يتولى مفتشون -يصدر بتسميتهم قرار من الوزير- مجتمعين أو منفردين ضبط مخالفات أحكام النظام واللائحة، وإثباتها، والاطلاع على السجلات والمعلومات، والحصول على صور من الوثائق الضرورية. وتحدد اللائحة قواعد وإجراءات عملهم.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام تصنيف المقاولين

قرار مجلس الوزراء رقم (49) وتاريخ 1443/1/16هـ

المادة الخامسة عشرة

  1. دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام النظام أو اللائحة بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية: 
    أ- تخفيض درجة التصنيف.
    ب- إيقاف التصنيف، والمنع من تجديده لمدة لا تزيد على (خمس) سنوات.
    ج- إلغاء التصنيف.
  2. يصدر الوزير -بقرار منه- جدول تصنيف للمخالفات وتحديد للعقوبات ضمن حدها المنصوص عليه في النظام، يراعى فيه طبيعة كل مخالفة وجسامتها، والظروف المشددة والمخففة لها.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام تصنيف المقاولين

قرار مجلس الوزراء رقم (49) وتاريخ 1443/1/16هـ

المادة السادسة عشرة

  1. يتولى النظر في اعتراضات المقاولين على قرارات التصنيف، ومخالفات أحكام النظام واللائحة، والفصل فيها، وإقرار العقوبات المنصوص عليها في المادة (الخامسة عشرة) من النظام، لجنة (أو أكثر) تكوَّن من (ثلاثة) أعضاء على الأقل، على أن يكون من بينهم مختص شرعي أو نظامي.
  2. تشكل اللجنة -المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة- بقرار من الوزير لمدة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد، ويحدد القرار من يتولى رئاستها، على أن يكون من المختصين في الشريعة أو الأنظمة، وتصدر قراراتها بالأغلبية، وتكون قراراتها مسببة.
  3. تحدد اللائحة قواعد وإجراءات عمل اللجنة -المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة- والفريق المساند لها، ومكافآت أعضائهما.
  4. يجوز التظلم من قرار اللجنة -المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة- أمام المحكمة الإدارية.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام تصنيف المقاولين

قرار مجلس الوزراء رقم (49) وتاريخ 1443/1/16هـ

المادة السابعة عشرة

يصدر الوزير اللائحة خلال (تسعين) يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام تصنيف المقاولين

قرار مجلس الوزراء رقم (49) وتاريخ 1443/1/16هـ

المادة الثامنة عشرة

ينشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مضي (تسعين) يومًا من تاريخ نشره.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام تصنيف المقاولين

قرار مجلس الوزراء رقم (49) وتاريخ 1443/1/16هـ

المادة التاسعة عشرة

يحل النظام محل نظام تصنيف المقاولين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 18) وتاريخ 20 / 3 / 1427ه، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.

العودة إلى الأنظمةالمصدر الرسمي