المادة التاسعة عشرة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام تصنيف المقاولين • قرار مجلس الوزراء رقم (49) وتاريخ 1443/1/16هـ
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 19 من 19
يحل النظام محل نظام تصنيف المقاولين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 18) وتاريخ 20 / 3 / 1427ه، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.