الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام حماية حقوق المؤلف

المادة الثانية: المصنفات الأصلية:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الإعلام والثقافة والنشر > نظام حماية حقوق المؤلف • قرار مجلس الوزراء رقم 85 بتاريخ 9 / 4 / 1424
أنظمة عاديةساريالإعلام والثقافة والنشرالمادة 2 من 28
يحمي هذا النظام المصنفات المبتكرة في الآداب والفنون والعلوم، أيًّا كان نوع هذه المصنفات، أو طريقة التعبير عنها، أو أهميتها، أو الغرض من تلأيفها؛ مثل: 1- المواد المكتوبة كالكتب، والكتيبات، وغيرها. 2- المصنفات التي تلقى شفهيًّا كالمحاضرات، والخطب، والأشعار، والأناشيد، وما يماثلها. 3- المؤلفات المسرحية، والتمثيليات، والاستعراضات، ونحو ذلك من العروض التي تؤدى بالحركة، أو بالصوت، أو بهما معًا. 4- المصنفات التي تعد خصيصًا لتذاع، أو تعرض بواسطة الإذاعة. 5- أعمال الرسم، وأعمال الفن التشكيلي، والعمارة، والفنون الزخرفية، والحياكة الفنية، ونحوها. 6- المصنفات السمعية، والسمعية البصرية. 7- أعمال الفنون التطبيقية سواء أكانت حرفية أم صناعية. 8- أعمال التصوير الفوتوغرافي، أو ما يماثله. 9- الصور التوضيحية، والخرائط الجغرافية، والتصاميم، والمخططات، والرسوم (الكروكية)، والأعمال التشكيلية المتصلة بالجغرافيا، والطبوغرافيا، وفن العمارة والعلوم. 10- المصنفات المجسمة المتعلقة بالجغرافيا، أو الطبوغرافيا، أو العمارة، أو العلوم. 11- برمجيات الحاسب الآلي. 12- تشمل الحماية كذلك عنوان المصنف إذا كان متميزًا بطابع ابتكاري، ولم يكن لفظًا جاريًا للدلالة على موضوع المصنف.
عرض على BOE
المادة الأولى: (تعريفات)المادة الثالثة: المصنفات المشتقة:
عرض كل مواد النظام