الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام حماية حقوق المؤلف

المادة الثالثة: المصنفات المشتقة:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الإعلام والثقافة والنشر > نظام حماية حقوق المؤلف • قرار مجلس الوزراء رقم 85 بتاريخ 9 / 4 / 1424
أنظمة عاديةساريالإعلام والثقافة والنشرالمادة 3 من 28
يحمي هذا النظام أيضاً: 1- مصنفات الترجمة. 2- مصنفات التلخيص، أو التعديل، أو الشرح، أو التحقيق، أو غير ذلك من أوجه التحوير. 3- الموسوعات، والمختارات التي تعد مبتكرة من حيث اختيار محتوياتها أو ترتيبها، سواء أكانت مصنفات أدبية، أم فنية، أم علمية. 4- مجموعات المصنفات والتعبيرات (الفلكلورية) للتراث الشعبي التقليدي والمختارات منها إذا كانت هذه المجموعات مبتكرة من حيث اختيار محتوياتها، أو ترتيبها. 5- قواعد البيانات سواء أكانت بشكل مقروء آليًّا أم بأي شكل آخر، والتي تعد مبتكرة من حيث اختيار أو ترتيب محتوياتها. ولا تخل الحماية التي يتمتع بها أصحاب المصنفات المذكورة في الفقرات أعلاه بالحماية التي يتمتع بها مؤلفو المصنفات الأصلية.
عرض على BOE
المادة الثانية: المصنفات الأصلية:المادة الرابعة: المصنفات المستثناة من الحماية:
عرض كل مواد النظام