المادة الثامنة: الحقوق الأدبية:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الإعلام والثقافة والنشر > نظام حماية حقوق المؤلف • قرار مجلس الوزراء رقم 85 بتاريخ 9 / 4 / 1424
أنظمة عاديةساريالإعلام والثقافة والنشرالمادة 8 من 28
1- للمؤلف الحق في ممارسة أي من التصرفات الآتية: أ - نسبة المصنف إليه، أو نشره باسم مستعار، أو بدون اسم. ب - الاعتراض على أي تعد على مصنفه، ومنع أي حذف، أو تغيير، أو إضافة، أو تحريف، أو تشويه، أو كل مساس آخر بذات المصنف. ج - إدخال ما يراه من تعديل أو إجراء أي حذف على مصنفه. د - سحب مصنفه من التداول. 2- الحقوق الأدبية الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة هي حقوق أبدية للمؤلف، ولا تقبل التنازل، ولا تسقط بالتقادم. 3- تبقى الحقوق الأدبية لصاحبها، ولا تسقط بمنح حق استغلال المصنف بأي وجه من وجوه الاستغلال. 4- الحقوق الأدبية المنصوص عليها في هذا النظام تؤول إلى الوزارة في حال وفاة صاحب الحق دون وارث له.