الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام حماية حقوق المؤلف

المادة التاسعة: الحقوق المالية:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الإعلام والثقافة والنشر > نظام حماية حقوق المؤلف • قرار مجلس الوزراء رقم 85 بتاريخ 9 / 4 / 1424
أنظمة عاديةساريالإعلام والثقافة والنشرالمادة 9 من 28
أولاً: للمؤلف أو من يفوضه حق القيام بكل التصرفات الآتية أو بعضها حسب طبيعة المصنف: 1- طبع المصنف ونشره على شكل مقروء، أو تسجيله على أشرطة مسموعة أو مرئية، أو أسطوانات مدمجة، أو ذاكرة إلكترونية، أو غير ذلك من وسائل النشر. 2- ترجمة المصنف إلى لغات أخرى، أو اقتباسه، أو تحويره، أو إعادة توزيع المادة المسموعة، أو المرئية. 3- نقل المصنف إلى الجمهور بأي وسيلة ممكنة، مثل العرض، أو التمثيل، أو البث الإذاعي، أو عبر شبكات المعلومات. 4- جميع أشكال الاستغلال المادي لمصنف بوجه عام، بما في ذلك التأجير التجاري المسموح به. ثانياً: يتمتع مؤلفو المصنفات الأدبية والفنية ومؤدوها ومعدوها ومنتجو التسجيلات السمعية وهيئات الإذاعة بحقوقهم المالية وفق ما توضحه اللائحة التنفيذية.
عرض على BOE
المادة الثامنة: الحقوق الأدبية:المادة العاشرة: التعويض عند سحب المصنف:
عرض كل مواد النظام