المادة العاشرة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الإفلاس • الفصل الثاني: لجنة الإفلاس إنشاء لجنة الإفلاس وتحديد اختصاصاتها
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 10 من 231
1- تصدر قواعد وإجراءات عمل لجنة الإفلاس بقرار من الوزير، على أن تتضمن ما يأتي: أ- قواعد وإجراءات الدعوة لاجتماعات اللجنة وانعقادها والتصويت على قراراتها وإعداد محاضر اجتماعاتها ونحو ذلك من أحكام. ب- إنشاء أمانة عامة للجنة وتحديد مهماتها وقواعد وإجراءات عملها. 2- تقدم لجنة الإفلاس إلى الوزير تقارير دورية عن أعمالها وإنجازاتها وما واجهته من صعوبات وما تراه من مقترحات لممارسة اختصاصاتها وأداء مهماتها بكفاية وفعالية.