المادة الحادية عشرة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الإفلاس • الفصل الثاني: لجنة الإفلاس إنشاء لجنة الإفلاس وتحديد اختصاصاتها
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 11 من 231
للجنة الإفلاس في أداء مهماتها ما يأتي: أ- الاستعانة بمن تراه من الخبراء والمختصين. ب- تفويض من تراه لتنفيذ بعض اختصاصاتها الإدارية والتنفيذية.