المادة الثانية عشرة بعد المائة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الإفلاس • الفصل الخامس: إجراء التصفية: حقوق التصويت
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 112 من 231
1- إذا تقدم الدائن بمطالبته بعد انتهاء مدة (التسعين(يوماً المحددة في المادة)السادسة والخمسين) من النظام وقبل إجراء التوزيع النهائي لحصيلة بيع أصول التفليسة، فينظر الأمين في المطالبة ويوصي بشأنها للمحكمة بالقبول أو الرفض أو العرض على خبير، وتسري في هذا الشأن أحكام الفقرة (2(من المادة)الثامنة والستين) من النظام. 2- لا يقبل اعتراض الدائن الذي تأخر في تقديم مطالبته عن مدة (التسعين(يوماً المحددة في المادة)السادسة والخمسين) من النظام على أي توزيع أجراه الأمين قبل تقديم المطالبة المتأخرة.