المادة الثالثة عشرة بعد المائة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الإفلاس • الفصل الخامس: إجراء التصفية: حقوق التصويت
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 113 من 231
تكون الديون غير الحالة الثابتة في ذمة المدين واجبة ومستحقة الأداء فور افتتاح إجراء التصفية.