الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الإفلاس

المادة الخامسة عشرة بعد المائة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الإفلاس • الفصل الخامس: إجراء التصفية: التقارير
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 115 من 231
على الأمين تزويد المحكمة كل (ثلاثة) أشهر على الأقل بتقرير دوري عن سير إجراء التصفية، وللدائنين الاطلاع عليه.
عرض على BOE
المادة الرابعة عشرة بعد المائةالمادة السادسة عشرة بعد المائة
عرض كل مواد النظام