الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الإفلاس

المادة الرابعة عشرة بعد المائة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الإفلاس • الفصل الخامس: إجراء التصفية: عقود العمل
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 114 من 231
للمحكمة أن تنظر -بناء على طلب الأمين- في إنهاء عقود عمل العاملين لدى المدين ذوي العلاقة بنشاطه وفقاً لأحكام الأنظمة ذات العلاقة.
عرض على BOE
المادة الثالثة عشرة بعد المائةالمادة الخامسة عشرة بعد المائة
عرض كل مواد النظام