الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الإفلاس

المادة الثانية عشرة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الإفلاس • الفصل الثاني: لجنة الإفلاس: موارد لجنة الإفلاس
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 12 من 231
1- تتولى الوزارة توفير الموارد المالية اللازمة لممارسة لجنة الإفلاس اختصاصاتها وأداء مهماتها، بما في ذلك مكافآت أعضاء اللجنة، ومخصصات التعاقد مع الخبراء والمختصين والموظفين، وتوفير المقر الملائم لها. 2- للجنة الإفلاس أن تستوفي مقابلاً مالياً نظير ما تصدره من تراخيص وما تقدمه من خدمات وأعمال وما تقيمه من أنشطة، ويحدد الوزير ذلك المقابل وإجراءات دفعه. 3- تودع اللجنة أموالها النقدية باسمها لدى بنك محلي أو أكثر، وتصرف منه على أعمالها وأمانتها وموظفيها وفق لوائح إدارية ومالية تضعها اللجنة ويعتمدها الوزير.
عرض على BOE
المادة الحادية عشرةالمادة الثالثة عشرة
عرض كل مواد النظام