الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الإفلاس

المادة الأربعون بعد المائة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الإفلاس • الفصل السادس: إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين: إنهاء الإجراء
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 140 من 231
تقضي المحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من ذي مصلحة- بافتتاح إجراء الإفلاس المناسب إذا تحققت الشروط الآتية: أ- أن يكون المدين الصغير متعثراً أو مفلساً. ب- استيفاء شروط افتتاح إجراء الإفلاس المراد افتتاحه. ج- أن يكون إنهاء إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين مبنياً على الفقرة (ب(أو الفقرة)ج(أو الفقرة)هـ(أو الفقرة)و(أو الفقرة)ز(من المادة)التاسعة والثلاثين بعد المائة) من النظام.
عرض على BOE
المادة التاسعة والثلاثون بعد المائةالمادة الحادية والأربعون بعد المائة
عرض كل مواد النظام