المادة الأربعون بعد المائة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الإفلاس • الفصل السادس: إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين: إنهاء الإجراء
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 140 من 231
تقضي المحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من ذي مصلحة- بافتتاح إجراء الإفلاس المناسب إذا تحققت الشروط الآتية: أ- أن يكون المدين الصغير متعثراً أو مفلساً. ب- استيفاء شروط افتتاح إجراء الإفلاس المراد افتتاحه. ج- أن يكون إنهاء إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين مبنياً على الفقرة (ب(أو الفقرة)ج(أو الفقرة)هـ(أو الفقرة)و(أو الفقرة)ز(من المادة)التاسعة والثلاثين بعد المائة) من النظام.