المادة الحادية والأربعون بعد المائة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الإفلاس • الفصل السادس: إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين: الإحالات
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 141 من 231
تسري على إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين أحكام المواد من (الثانية والعشرين إلى السابعة والعشرين(والمادة)الثامنة والثلاثين(والمادة)الأربعين) من النظام. المادة الحادية والأربعون بعد المائة.