المادة الثالثة والأربعون بعد المائة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الإفلاس • الفصل السابع: إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين: الهدف
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 143 من 231
1- للمدين الصغير أو الدائن أو الجهة المختصة طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي بدلاً من إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين. 2- لا يجوز افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين أو التقدم بطلب لافتتاحه إذا كان سبق للمدين الصغير الخضوع إليه أو إلى إجراء إعادة التنظيم المالي خلال (الاثني عشر) شهراً السابقة.