الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الإفلاس

المادة الرابعة والأربعون بعد المائة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الإفلاس • الفصل السابع: إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين: الإجراء
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 144 من 231
يشترط لافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين أن يكون المدين الصغير مفلساً أو متعثراً أو من المرجح أن يعاني من اضطرابات مالية يخشى معها تعثره.
عرض على BOE
المادة الثالثة والأربعون بعد المائةالمادة الخامسة والأربعون بعد المائة
عرض كل مواد النظام